وروى ابن حبيب عن علي، والزبير، وعمر بن الخطاب، وغيرهم قبل الركوع (١).
ص: (والقنوت قبل الركوع أفضل).
ت: قال ابن العربي: آخر ما استقر عليه عمر ﵁ أنه كان يقنت قبل الركوع بحضرة الصحابة، ولأنه إعانة للمسبوق على إدراك الجماعة.
وقال ﷺ: من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام ليله (٢).
وقال عمر ﵁: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليله (٣).
ولأنه قول، فوقوعه في حيز القراءة أولى قياساً عليها.
قال مالك: فمن فاتته الركعة الأولى من الصبح؛ لا يقنت إذا قضاها (٤).
ص: (ومن ترك القنوت؛ فلا شيء عليه).
ت: زاد ابن القاسم: فإن سجد له أبطل صلاته؛ لأنه زاد في صلاته.
قال اللخمي عن ابن سحنون القياس أن فيه السجود (٥).
(١) «النوادر» (١/ ١٩٢).(٢) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٦٥٦).(٣) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٤٣٢).(٤) «التبصرة» (١/ ٣٩٢).(٥) التبصرة» (١/ ٣٩٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.