للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن حبيب عن علي، والزبير، وعمر بن الخطاب، وغيرهم قبل الركوع (١).

ص: (والقنوت قبل الركوع أفضل).

ت: قال ابن العربي: آخر ما استقر عليه عمر أنه كان يقنت قبل الركوع بحضرة الصحابة، ولأنه إعانة للمسبوق على إدراك الجماعة.

وقال : من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام ليله (٢).

وقال عمر : لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليله (٣).

ولأنه قول، فوقوعه في حيز القراءة أولى قياساً عليها.

قال مالك: فمن فاتته الركعة الأولى من الصبح؛ لا يقنت إذا قضاها (٤).

ص: (ومن ترك القنوت؛ فلا شيء عليه).

ت: زاد ابن القاسم: فإن سجد له أبطل صلاته؛ لأنه زاد في صلاته.

قال اللخمي عن ابن سحنون القياس أن فيه السجود (٥).


(١) «النوادر» (١/ ١٩٢).
(٢) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٦٥٦).
(٣) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٤٣٢).
(٤) «التبصرة» (١/ ٣٩٢).
(٥) التبصرة» (١/ ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>