للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي .

وهل هو سنة؟

قاله مالك، و (ش).

أو فضيلة؟

قاله ابن حبيب (١)، وهو قول ابن الجلاب، ومالك في المجموعة؛ لما روي عنه أنه قنت وترك، وقياساً على التشهد وغيره.

واحتج (ح): بقول أم سلمة: نهى عن القنوت في الفجر (٢).

جوابه: أن المنهي عنه لعنة أقوام بعينهم، أو الجهر به، ولم يثبت سند الحديث، و [هو] (٣) رواية ضعفاء؛ إلا نافع، ولم يقل أم سلمة.

ص: (وإن شاء قنت قبل الركوع أو بعده).

ت: في مسلم: قنت رسول الله شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل، وذكوان، ويقول: عُصَيَّةٌ عصتِ الله ورسوله (٤).

ويروى أنه قبل الركوع في مسلم أيضاً.

وروى ابن وهب، عن البراء بن عازب، وغيره: أنه قبل الركوع (٥).


(١) انظر: «الواضحة» (ص ١٠٩).
(٢) أخرجه ابن ماجه في «سننه» رقم (١٢٤٢)، والدارقطني في «سننه» (١٦٨٨).
(٣) زيادة يقتضيها السياق، وانظر: «التذكرة» (٣/ ٣٦٥).
(٤) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٦٧٧).
(٥) انظر: «المدونة» (١/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>