قاله ابن حبيب (١)، وهو قول ابن الجلاب، ومالك في المجموعة؛ لما روي عنه ﵇ أنه قنت وترك، وقياساً على التشهد وغيره.
واحتج (ح): بقول أم سلمة: نهى ﷺ عن القنوت في الفجر (٢).
جوابه: أن المنهي عنه لعنة أقوام بعينهم، أو الجهر به، ولم يثبت سند الحديث، و [هو](٣) رواية ضعفاء؛ إلا نافع، ولم يقل أم سلمة.
ص:(وإن شاء قنت قبل الركوع أو بعده).
ت: في مسلم: قنت رسول الله ﷺ شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل، وذكوان، ويقول: عُصَيَّةٌ عصتِ الله ورسوله (٤).
ويروى أنه قبل الركوع في مسلم أيضاً.
وروى ابن وهب، عن البراء بن عازب، وغيره: أنه قبل الركوع (٥).
(١) انظر: «الواضحة» (ص ١٠٩). (٢) أخرجه ابن ماجه في «سننه» رقم (١٢٤٢)، والدارقطني في «سننه» (١٦٨٨). (٣) زيادة يقتضيها السياق، وانظر: «التذكرة» (٣/ ٣٦٥). (٤) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٦٧٧). (٥) انظر: «المدونة» (١/ ١٠٣).