واختلف في الإيماء للسجود مع القدرة:
منعه ابن القاسم إلا من علة مع القدرة.
قال عيسى في نافلة أو غيرها (١).
وجوزه ابن حبيب كترك القيام (٢).
قال اللخمي: الأول أحسن؛ لأنَّ الجلوس للسجود كالقيام للركوع مع القدرة امتنع (٣). وعن ابن القاسم: الكراهة.
ص: (ولا بأس بالتنفل في السفر الطويل على الراحلة إلى القبلة وغيرها).
ت: أصله الكتاب، والسنة، والإجماع.
فالكتاب: قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]، نزلت في ذلك.
في الصحيحين: أن رسول الله ﷺ كان يصلي سبحته على الدابة حيث ما توجهت به (٤).
قال ابن يونس: لا كراهة فيه من أحد (٥).
(١) «البيان والتحصيل» (١/ ٥١٥).(٢) «النوادر» (١/ ٢٦٠).(٣) انظر: «التبصرة» (١/ ٣١١).(٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٠٠٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٧٠٠).(٥) «الجامع» (١/ ٣١٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute