للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلف في الإيماء للسجود مع القدرة:

منعه ابن القاسم إلا من علة مع القدرة.

قال عيسى في نافلة أو غيرها (١).

وجوزه ابن حبيب كترك القيام (٢).

قال اللخمي: الأول أحسن؛ لأنَّ الجلوس للسجود كالقيام للركوع مع القدرة امتنع (٣). وعن ابن القاسم: الكراهة.

ص: (ولا بأس بالتنفل في السفر الطويل على الراحلة إلى القبلة وغيرها).

ت: أصله الكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]، نزلت في ذلك.

في الصحيحين: أن رسول الله كان يصلي سبحته على الدابة حيث ما توجهت به (٤).

قال ابن يونس: لا كراهة فيه من أحد (٥).


(١) «البيان والتحصيل» (١/ ٥١٥).
(٢) «النوادر» (١/ ٢٦٠).
(٣) انظر: «التبصرة» (١/ ٣١١).
(٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٠٠٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٧٠٠).
(٥) «الجامع» (١/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>