[وخرج] (١) ابن سنجر: الصلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فهو أفضل منه، وحديث الصحاح مقدم عليه.
وحكي قول ابن حبيب عن مالك (٢)، وهو خلاف ظاهر المذهب.
قال اللخمي: ويلزمه أن من صلى في جماعة أن يعيد فيها فذاً (٣).
قال ابن بشير: إلا أن يقال: إنما ورد الأمر بالإعادة في جماعة وهذا عكسه، والموضع موضع عبادة، فلا يتعدى به ما ورد (٤).
ص: (ومن صلى وحده؛ أعاد في جماعة سائر الصلوات إلا المغرب وحدها، وإذا أعاد صلاته في جماعة، فإحدى الصلاتين فرضه، والأخرى نفله بغر تعيين).
ت: في «الموطأ»: قال رسول الله ﷺ لمحجن، وقد كان صلى في أهله، ولم يصل معهم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت في أهلك (٥).
قال الباجي: محمول على غالب أحوال الناس أنَّ من صلى في بيته صلى وحده (٦).
وفي أبي داود والترمذي: أن رجلين لم يصليا مع النبي ﷺ لما صلى في
(١) في الأصل: (وخير) وهو تصحيف، والمثبت لفظ «التذكرة» (٣/ ٢٧١).(٢) «النوادر» (١/ ٣٢٦).(٣) «التبصرة» (١/ ٣٣٦).(٤) «التنبيه» (١/ ٤٥٥).(٥) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٣٤).(٦) «المنتقى» (٢/ ١٩٧ - ١٩٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute