في العشاءين: عند غيبوبة الشفق.
وصرح في مختصر ابن عبد الحكم فقال: يؤخر الظهر للعصر، والمغرب للعشاء (١).
وكذلك تأول الباجي قوله في المدونة: إذا شق عليه التحرك للصلاة جمع بين الظهر والعصر آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر (٢).
قال المازري: اختلف في وسط الوقت:
قال ابن حبيب: الفيء ذراعاً (٣).
وقال بعض الأشياخ: نصف القامة.
ومعنى قوله: عند غيبوبة الشفق؛ أي: إذا فرغ منها غاب الشفق (٤).
واختلف إذا جمع خوف الغلبة على عقله أوّل الوقت، فلم يذهب عقله:
قال اللخمي عن عيسى بن دينار: يعيد الآخرة (٥).
قال سند: يريد: في الوقت.
وقال ابن شعبان: لا يعيد؛ لأنه صلى كما أمر، كما لو خاف عدم الماء فتيمم فوجده بعد الصلاة.
(١) «المختصر الكبير» (ص ٨٥ - ٨٦).(٢) «المنتقى» (٢/ ٢٣٧).(٣) «النوادر» (١/ ١٥٤).(٤) «شرح التلقين» (٢/ ٨٤٧).(٥) «التبصرة» (١/ ٤٤٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute