وقال ابن حبيب: يجوز بغير جد السير فيه، بل لقطع المسافة وإن لم يخف شيئاً.
وحكاه ابن الماجشون وأصبغ، ورويا أن النبي ﷺ جمع في سفره من غير أن يعجله شيء، أو يطلب عدواً.
قالا: وفعله ابن عمر، وأنس بن مالك، وكثير من التابعين لغير السفر خاصة.
* ص:(والجمع بين الصلاتين في السفر على وجهين: إن كان المسافر نازلاً بالأرض فأراد الرحيل؛ قدم الصلاة الآخرة إلى الصلاة الأولى فصلاها عقيبها في أول الوقت، ثم يرحل.
وإن كان راكباً سائراً؛ أخر الصلاة الأولى إلى وقت الصلاة الآخرة فصلاهما في وقت واحد).
* ت: ووافقنا (ش).
وقال (ح): لا يجمع بين صلاتي فرض في وقت إلا بعرفة والمزدلفة.
وقال ابن القاسم في العتبية: أكرهه في السفر، وهو في الشتاء أخف، ومن جمع؛ ففي وسط ذلك (١).
قال الباجي: الكراهة معناها: ترك الأفضل، ولئلا يترك ذلك من يقدر عليه من غير مشقة (٢).
قال المازري: سبب الخلاف النظر لأحاديث الأوقات وعمودها، وظاهرها