للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حتى يجمع بينها وبين العشاء (١).

زاد مسلم: حتى يغيب الشفق (٢).

قال مالك في المدونة: لا يجمع المسافر حتى يجد به السير، ويخاف فوات أمره، للحديث المتقدم.

وخرج «النسائي»: عن سالم بن عبد الله أنه سئل هل كان أبوه يجمع في السفر؟

فذكر أن صفية بنت أبي عبيد كانت تحته، فكتبت إليه وهو في زراعة له أني في آخر يوم من أيام الدنيا، وأول يوم من أيام الآخرة، فركب فأسرع السير حتى كانت صلاة الظهر، فقال له المؤذن: الصلاة يا أبا عبد الرحمن، فلم يلتفت حتى إذا كان بين الصلاتين فنزل، فقال: أقم، فإذا سلمت فأقم، فصلى ثم ركب حتى إذا غابت الشمس، قال له المؤذن: الصلاة يا أبا عبد الرحمن، فسار حتى إذا اشتبكت النجوم، فقال للمؤذن: أقم، فإذا سلمت فأقم، [فصلَّى] (٣)، ثم انصرف إلينا، فقال: قال رسول الله : إذا [حضر] (٤) أحدكم الأمر الذي يخاف [فوته] (٥)؛ فليصل هذه الصلاة (٦).

ولأنَّ مجرد السفر لم يرد النص بكونه سبباً للرخصة؛ إلا في القصر والفطر،

فلا بد من سبب آخر للجمع فيه.


(١) أخرجه من حديث أنس: مسلم في «صحيحه» رقم (١٦٣٧).
(٢) بنصه من رواية أنس السابقة عند «مسلم» رقم (١٦٢٧).
(٣) كذا في الأصل، ويقابله في «التذكرة» (٣/ ٢٣٧): (فسلم)، وهي عند النسائي برقم (٥٩٧).
(٤) في الأصل: (حفز)، والمثبت لفظ النسائي في «سننه».
(٥) في الأصل: (فواته)، والمثبت لفظ النسائي في «سننه».
(٦) أخرجه النسائي في «سننه» رقم (٥٨٨)، وانظر: (٥٩٥) و (٥٩٧) منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>