ص:(ولا بأس أن يجمع بينهما في المرض والسفر، وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء في المرض والسفر).
ت: روى عن ابن عباس ﵁ - أن رسول الله ﷺ جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر (١).
وفي مسلم: من غير خوف ولا مطر (٢).
ولا بد من عذر؛ فلم يبق إلا المرض، ولأنَّ مشقة المرض أكثر من السفر والمطر، فالجمع له أولى.
ومنعه (ش)، وابن نافع؛ لأنَّ الجمع للرفق، والتفريق للمريض أرفق به وأخف عليه.
لنا: أن حركته للصلاتين حركة واحدة أيسر عليه من أن يتحرك لهما حركتين، أو يخاف على غلبة على عقله في الوقت حتى يفوت؛ فيعجلها في وقتها.
وجوز ابن سيرين، وابن المنذر، وأشهب الجمع للحاضرين [من](٣) غير عذر؛ تمسكاً بالحديث المتقدم، فمع العذر أولى.
وأما في السفر؛ ففي الصحاح: أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر، أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما (٤).
وفي الصحيحين: أن النبي ﷺ إذا عجل به السير في السفر يؤخر المغرب
(١) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٥٢). (٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١٦٣٣). (٣) زيادة يقتضيها السياق، مثبتة في «التذكرة» (٣/ ٢٣٥). (٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١١١٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٦٣٦).