أو تخصص هذه الظواهر بأحاديث الجمع الثابتة عنه ﵇ أن يقال: جمع عرفة معلل بالاشتغال عن الصلاة بالدعاء والاهتمام عن الدعاء بغيره، وجمع المزدلفة معلل بمشقة الاشتغال بالإفاضة؛ فتقاس عليهما مشقة الأسفار.
وقدم (ح) أحاديث الأوقات لاشتهارها وكثرتها، وجمع الحجيج غير معلل.
والجمع ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يوقعها في وقت اختيار لهما؛ الأولى في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها.
قال ابن القاسم في المدونة: لا يرخص فيه للمسافر؛ إلا أن يجد به السير ويخاف فوات أمر.
ولا معنى لعده من قبيل الرخص؛ لأنَّ تأخيرها إلى آخر وقتها الاختياري؛ جائز، ويمكن تأويله بترك الأفضل من أول الوقت.
وثانيها: أن يكون الجمع في وقت اختيار لأحدهما ضروري للأخرى، كالجمع عند الزوال؛ فإن العصر عند الزوال ضروري لها، أو يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر.
* وثالثها: الجمع في وقت ضروري لهما، كالجمع قبل الغروب، فالخروج عن وقت الاختياري إنما يجوز لعذر، فإذا كان في المنهل، ويعلم أنه لا ينزل إلا بعد الغروب؛ جمع عند الزوال إن رحل حينئذ؛ لأن تكليف النزول ضرر،