قال سند: ظاهر المذهب لا يجمع.
قال المازري: ولأن ضياء القمر يقوم مقام الشمس؛ فتضعف المشقة (١).
وعن مالك: يجمعون (٢).
قال المازري: فيتحصل أن أسباب الجمع ثلاثة:
مطر، وطين، وظلمة، إن اجتمعت؛ جاز الجمع، وكذلك اثنان، وإن انفرد المطر؛ جاز، أو الظلام؛ لم يجز، أو الطين؛ فقولان:
ظاهر المذهب المنع.
والمشهور إباحته في سائر المساجد؛ تحصيلا لفضيلة الجماعة (٣).
وعن مالك: لا يباح؛ إلا في مسجد النبي ﷺ؛ لفضل الصلاة فيه على غيره، ولأن الأصل إيقاع الصلاة في أوقاتها؛ فيقتصر على فعله ﵇.
قال اللخمي: ويستحب ذلك في المسجد الحرام؛ للخلاف في مساواتهما في الفضل (٤).
قال المازري: قال مالك: إذا أتى المسجد، وقد جمع الناس: لا يصلي العشاء حتى يغيب الشفق إلا في الحرمين؛ لأن فضيلة المسجد تربى على ما تركه (٥).
(١) بنصه في «شرح التلقين» (٢/ ٨٤١).(٢) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ٤٢٢).(٣) «شرح التلقين» (٢/ ٨٤١).(٤) «التبصرة» (١/ ٤٤٣).(٥) «شرح التلقين» (٢/ ٨٣٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute