للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: (وتؤخر المغرب وتقدم العشاء، وتصليان في وسط الوقت بأذانين وإقامتين.

وقد قيل: بأذان واحد وإقامتين.

وقد قيل: بإقامتين بلا أذان، ولا يتنقل بينهما).

ت: تؤخر المغرب لتقرب العشاء من وقتها، وليتوفر الجمع.

قال سند: الرخصة في تقديم العشاء؛ لتحصيل الجماعة في المسجد.

قال ابن عبد الحكم وروي عن مالك: يجمع عند غروب الشمس؛ لينصرف الناس قبل الظلمة، والمغرب أول وقتها أفضل (١)، ولأنَّ الضرورة دعت لتقديم العشاء، ولا ضرورة لتأخير المغرب.

قال ابن رشد: القول الأول مبني على امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق، ولا ضرورة تدعو لتفويت الوقتين؛ فتعجل المغرب (٢).

قال المازري: قال بعض أشياخي: شأن الناس اليوم تأخير المغرب، فمن صلى المغرب اليوم فقد أخر التأخير المراد، وإنما أشار مالك إلى التأخير عن الوقت الذي كان يصليها فيه، وقد قال رافع بن خديج: كنا ننصرف من الصلاة وإن أحدنا ليبصر مواضع نبله (٣) (٤).

وأما العشاء؛ فقال في المدونة: ينصرف الناس وعليهم إسفار قليل؛ لأنَّ


(١) انظر: «المختصر الكبير» (ص ٨٦).
(٢) «المقدمات الممهدات» (١/ ١٨٩).
(٣) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٥٥٩)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٦٣٧).
(٤) «شرح التلقين» (٢/ ٨٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>