ص:(وتؤخر المغرب وتقدم العشاء، وتصليان في وسط الوقت بأذانين وإقامتين.
وقد قيل: بأذان واحد وإقامتين.
وقد قيل: بإقامتين بلا أذان، ولا يتنقل بينهما).
ت: تؤخر المغرب لتقرب العشاء من وقتها، وليتوفر الجمع.
قال سند: الرخصة في تقديم العشاء؛ لتحصيل الجماعة في المسجد.
قال ابن عبد الحكم وروي عن مالك: يجمع عند غروب الشمس؛ لينصرف الناس قبل الظلمة، والمغرب أول وقتها أفضل (١)، ولأنَّ الضرورة دعت لتقديم العشاء، ولا ضرورة لتأخير المغرب.
قال ابن رشد: القول الأول مبني على امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق، ولا ضرورة تدعو لتفويت الوقتين؛ فتعجل المغرب (٢).
قال المازري: قال بعض أشياخي: شأن الناس اليوم تأخير المغرب، فمن صلى المغرب اليوم فقد أخر التأخير المراد، وإنما أشار مالك إلى التأخير عن الوقت الذي كان ﵇ يصليها فيه، وقد قال رافع بن خديج: كنا ننصرف من الصلاة وإن أحدنا ليبصر مواضع نبله (٣)(٤).
وأما العشاء؛ فقال في المدونة: ينصرف الناس وعليهم إسفار قليل؛ لأنَّ
(١) انظر: «المختصر الكبير» (ص ٨٦). (٢) «المقدمات الممهدات» (١/ ١٨٩). (٣) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٥٥٩)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٦٣٧). (٤) «شرح التلقين» (٢/ ٨٤٢).