للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زاد مسلم: ولا مطر، فلم يبق إلا عذر الطين والظلمة.

وقد سلَّم (ش) أن الطين عذر تسقط له الجمعة كالمطر، ولأنَّ الماشي يخاف الزلق وعلى ثيابه مع الظلمة.

فإذا انفرد المطر:

قال مالك: يجمع، وظاهر كلامه وإن لم يكن وحل، وهو ظاهر الجلاب.

وفي الواضحة: يجمع في المطر المضر، وإن لم يكن وحل ولا ظلمة (١).

ويجمع القريب والبعيد، ويجمع معهم المعتكف؛ لأجل إدراك فضيلة الجماعة، وقد جمع رسول الله وفي أصحابه القريب.

قال أبو عمران: لا تجمع المرأة التي شأنها أن تصلي معهم؛ لأنه لا عذر لها بالخروج إلى المسجد، والمعتكف أخذه حكم المسجد، ومنع من الخروج ومخالفة الإمام.

وقال غيره: تجمع كالمعتكف؛ لتحصل فضيلة الجماعة.

قال اللخمي: إذا شرعت المطر، أو الريح الشديدة، أو البرد الشديد، وهم في بيوتهم وتركوا فضيلة الجماعة، وقد ثبت أن النبي قال لما كان برد وريح أمر المؤذن يقول: ألا صلوا في الرحال (٢) (٣)

فإن انفرد الطين دون المطر والظلمة:


(١) «النوادر» (١/ ٢٦٧).
(٢) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٦٣٢)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٦٩٧).
(٣) «التبصرة» (١/ ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>