وقد سلَّم (ش) أن الطين عذر تسقط له الجمعة كالمطر، ولأنَّ الماشي يخاف الزلق وعلى ثيابه مع الظلمة.
فإذا انفرد المطر:
قال مالك: يجمع، وظاهر كلامه وإن لم يكن وحل، وهو ظاهر الجلاب.
وفي الواضحة: يجمع في المطر المضر، وإن لم يكن وحل ولا ظلمة (١).
ويجمع القريب والبعيد، ويجمع معهم المعتكف؛ لأجل إدراك فضيلة الجماعة، وقد جمع رسول الله ﷺ وفي أصحابه القريب.
قال أبو عمران: لا تجمع المرأة التي شأنها أن تصلي معهم؛ لأنه لا عذر لها بالخروج إلى المسجد، والمعتكف أخذه حكم المسجد، ومنع من الخروج ومخالفة الإمام.
وقال غيره: تجمع كالمعتكف؛ لتحصل فضيلة الجماعة.
قال اللخمي: إذا شرعت المطر، أو الريح الشديدة، أو البرد الشديد، وهم في بيوتهم وتركوا فضيلة الجماعة، وقد ثبت أن النبي ﷺ قال لما كان برد وريح أمر المؤذن يقول: ألا صلوا في الرحال (٢)(٣)
فإن انفرد الطين دون المطر والظلمة:
(١) «النوادر» (١/ ٢٦٧). (٢) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٦٣٢)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٦٩٧). (٣) «التبصرة» (١/ ٤٤٣).