للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرمة الصلاة (١).

ص: (وإن تبسم في صلاته؛ سجد سجود السهو بعد السلام.

وقال أشهب: يسجد قبل السلام.

وقال غيره: لا شيء عليه في تبسمه).

ت: اتفق مالك و (ش) و (ح) والجمهور على أن التبسم لا يفسد الصلاة منفرداً أو إماماً أو مأموماً.

قال ابن القاسم: سهواً أو عمداً (٢)؛ لأنَّه لا صوت له، وليس فيه إلا تحريك [الشفتين] (٣)، ولأن ضبطه صعب بخلاف الضحك، ولقوله : من قهقه في صلاته فليعد (٤)، مفهومه: أنَّ التبسم لا شيء عليه.

ومذهب المدونة: لا سجود عليه؛ لأنه ليس كلاماً.

ووجه قبل السلام؛ أنه نقص من الهيئة والخشوع.

قال سند: ضعيف؛ لأنَّ الإنسان يلها في صلاته في أمر الدنيا، ولا سجود عليه.

ووجه بعد السلام؛ أنه زيادة.


(١) «التبصرة» (١/ ٣٩٣).
(٢) انظر: «المختصر الكبير» (ص ٧٦).
(٣) في الأصل: (الشدقين)، والمثبت ما في «التذكرة» (٣/ ١٧٧).
(٤) أخرجه من حديث أبي هريرة: الخطيب البغدادي في «تاريخه» (٩/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>