ت: اتفق مالك و (ش) و (ح) والجمهور على أن التبسم لا يفسد الصلاة منفرداً أو إماماً أو مأموماً.
قال ابن القاسم: سهواً أو عمداً (٢)؛ لأنَّه لا صوت له، وليس فيه إلا تحريك [الشفتين](٣)، ولأن ضبطه صعب بخلاف الضحك، ولقوله ﵇: من قهقه في صلاته فليعد (٤)، مفهومه: أنَّ التبسم لا شيء عليه.
ومذهب المدونة: لا سجود عليه؛ لأنه ليس كلاماً.
ووجه قبل السلام؛ أنه نقص من الهيئة والخشوع.
قال سند: ضعيف؛ لأنَّ الإنسان يلها في صلاته في أمر الدنيا، ولا سجود عليه.
ووجه بعد السلام؛ أنه زيادة.
(١) «التبصرة» (١/ ٣٩٣). (٢) انظر: «المختصر الكبير» (ص ٧٦). (٣) في الأصل: (الشدقين)، والمثبت ما في «التذكرة» (٣/ ١٧٧). (٤) أخرجه من حديث أبي هريرة: الخطيب البغدادي في «تاريخه» (٩/ ٣٩١).