ويجاب عن القياس: بالمنع، وبأنه (٣) خلاف ما سبق (٤) من النص واللغة.
و (إِلا الإِذخر) ونحوه: من بيان الفقه، وهو أسهل، ولهذا اكتفي فيه بالإِشارة في أحكام الحج.
ولم يحنث سليمان؛ لوجود ما حلف عليه لقوله:(وكان دركا لحاجته)(٥).
والأحكام تعمها أدلة الإِجزاء، ولا يختل المقصود بها، والجمع (٦) متعين.
وأجاب ابن عقيل (٧) -عن كون المجلس كحالة الكلام بدليل (٨) الصرف (٩) -: بما (١٠)
(١) في ص ٩٠٣ - ٩٠٤. (٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٣) نهاية ١٢٧ ب من (ب). (٤) في ص ٩٠٤ - ٩٠٥. (٥) نهاية ٢٦٧ من (ح). (٦) بين أدلتها وأدلة وجوب الاتصال. (٧) انظر: الواضح ٢/ ١٤٠أ. (٨) يعني: بدليل قبض ثمن الصرف. (٩) ضرب على (الصرف) في (ظ). (١٠) في (ب) و (ظ): ما.