وعنه (١) أيضاً: وفي المجلس، وذكره في الإِرشاد قول بعض أصحابنا، وهو عن الحسن وعطاء (٢)، وفي المبهج لبعض أصحابنا: ولو تكلم.
وفي المستوعب (٣) لبعض أصحابنا (٤): يعتبر للاستثناء في الإِقرار الاتصال كاليمين.
وفي الواضح (٥) لابن الزاغوني (٦) -في الإِقرار-: إِن سكت ما يمكنه الكلام فروايتان، أصحهما: لا يصح استثناؤه، والثانية: يصح، كما لو تقارب ما بينهما، أو منع مانع. كذا قال.
وقال بعض أصحابنا (٧) -عن الروايتين السابقتين في اليمين-: يجب إِجراؤهما في جميع صلات الكلام المغيرة له من تخصيص وتقييد، والأحكام تدل على ذلك كسكوته (٨) في
(١) انظر: العدة / ٦٦١. (٢) حكاه الحلواني، فانظر: المسودة/ ١٥٢. (٣) المستوعب: كتاب في الفقه الحنبلي - لمحمد بن عبد الله السامري الحنبلي، المتوفى سنة ٦١٦ هـ. توجد منه نسخة مخطوطة بدار الكتب الظاهرية بدمشق، برقم ٢٧٣٨. وقد حقق في رسائل دكتوراه -بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض- لكل من: د/ مساعد الفالح، د/ فهد السنيدي، د / محمَّد الشمراني، د/ عبد الرحمن الداود. (٤) انظر: المستوعب ٣/ ١٦١ ب. (٥) الواضح: كتاب في الففه الحنبلي. ولم أعثر عليه. (٦) في (ب): لابن الزاغوي. (٧) انظر: المسودة/ ١٥٢ - ١٥٣. (٨) في (ح): لسكوته.