وقيل: المراد بـ "عشرة" مجموع آحادها، ثم أخرج منها ثلاثة، وأسند بعد إِخراجه، فالمسند إِليه سبعة. فعلى هذا: قيل: يحتمل أن الاستثناء تخصيص كالمذهب الأول؛ لقصر لفظ المستثنى منه بعد الإِسناد على بعض مسماه، ويحتمل: لا، كالمذهب الثاني؛ لأنه أريد به تمام مسماه.
وجه الأول: لو أريد عشرة كاملة امتنع مثل: (فلبث فيهم ألف سنة إِلا خمسين عامًا)(١)؛ لأنه يلزم كذب أحدهما، ولم نقطع بأنه إِنما أقر بسبعة (٢).
رد ذلك: بأن الصدق والكذب والحكم بالإِقرار باعتبار الإِسناد لا باعتبار العشرة، والإِسناد بعد الإِخراج.
وجه الثاني: ما سبق، وضعف أدلة غيره (٣).
وجه الثالث: أن الاستثناء من النفي إِثبات وبالعكس -لما يأتي (٤) - فوجب كونه معارضًا لصدر (٥) الجملة في بعض.
رد: معارض بقولهم: تكلم (٦) بالباقي بعد (٧) الثُّنْيا (٨).
(١) سورة العنكبوت: آية ١٤. (٢) وقد قطعنا بذلك. (٣) يعني: إِذا بطل أن يكون عشرة وبطل أن يكون سبعة تعين أن يكون الجميع سبعة. (٤) انظر: ص ٩٣٠. (٥) في (ظ): لمصدر. (٦) يعني: الاستثناء تكلم ... إِلخ. (٧) الثنيا: اسم من الاستثناء. انظر: لسان العرب ١٨/ ١٣٥، وتيسير التحرير ١/ ٢٩٤. (٨) فهذا يعارض كونه من الإِثبات نفيا، ومن النفي إِثباتا.