وقال في التمهيد (١): منعه بعضهم (٢)، والصحيح تسليمه (٣) للّبس (٤)، ولعموم الجمع لهما (٥) بدليل قصده (٦) بخلاف المفرد (٧).
وقد احتج أصحابنا: بأن قوله: (الحر بالحر)(٨) عام للذكر والأنثى.
وفي القياس من الواضح (٩): لا يقع "مؤمن" على الأنثى، فالتكفير بالرقبة في قتلها قياسا، وخص الله الحجب بالإِخوة (١٠)، فعداه القَيَّاسون (١١) إِلى الأخوات بالمعنى.
وفي الوقف من المغني (١٢): الإِخوة والعمومة للذكر والأنثى.
=والمؤنث، وليس كذلك إِذا حمل لفظ الجمع عليهما؛ لأنه يحصل الامتياز بينهما في حال أخرى وهو لفظ الواحد. (١) انظر: التمهيد/ ٣٩ ب- ٤٠ أ. (٢) فقال: يجوز أن يطلق (مؤمن) على الرجل والمرأة. (٣) وهو أنه لا يطلق (مؤمن) إِلا على الرجل. (٤) فيما لو أدخلنا المذكر والمؤنث في الواحد. (٥) في (ب): لها. (٦) يعني: لو قصد المذكر والمؤنث بلفظ الجمع. (٧) فلا يمكن أن يقصدهما بلفظ الواحد. (٨) سورة البقرة: آية ١٧٨. (٩) انظر: الواضح ١/ ١٤٧ ب- ١٤٨ أ. (١٠) قالوا تعالى: (فإِن كان له إِخوة فلامه السدس) سورة النساء: آية ١١. (١١) كذا في النسخ. وفي الواضح: القائسون. (١٢) انظر: المغني ٦/ ١٧٧. وقد وجدته في الوصايا لا في الوقف.