رد: (١): للإِلحاق بقياسهم عليه.
قالوا: لا يكون لتخصيصه (٢) - عليه السلام - ببعض الأحكام نحو: (خالصة لك) (٣) و (نافلة لك) (٤) فائدة.
رد: فائدته (٥) قطع الإِلحاق به قياسًا.
احتج الثاني: بأن المفرد لا يعم غيره، كأمرٍ بعبادة والسيد بعض عبيده إِجماعًا.
ولفظ العموم لا يحمل على الخصوص بلا دليل، فكذا عكسه.
ويحتمل أنه مصلحة له لا لأمته.
رد: لفظ الشارع أدخل في العموم؟ لتعديه بالعلة.
والخطاب له خطاب لأمته شرعا؛ لوجوب اتباعه والتأسي به.
واحتج أصحابنا في المسألة: برجوع الصحابة إِلى أفعاله.
فأجاب أبو الخطاب وغيره: "لدليل"، فدل على التسوية.
(١) تكرر (رد) في (ب).(٢) في (ظ): كتخصيصه.(٣) سورة الأحزاب: آية ٥٠.(٤) سورة الإِسراء: آية ٧٩.(٥) في (ح): فائدة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.