رد: (١): للإِلحاق بقياسهم عليه.
قالوا: لا يكون لتخصيصه (٢) - عليه السلام - ببعض الأحكام نحو: (خالصة لك) (٣) و (نافلة لك) (٤) فائدة.
رد: فائدته (٥) قطع الإِلحاق به قياسًا.
احتج الثاني: بأن المفرد لا يعم غيره، كأمرٍ بعبادة والسيد بعض عبيده إِجماعًا.
ولفظ العموم لا يحمل على الخصوص بلا دليل، فكذا عكسه.
ويحتمل أنه مصلحة له لا لأمته.
رد: لفظ الشارع أدخل في العموم؟ لتعديه بالعلة.
والخطاب له خطاب لأمته شرعا؛ لوجوب اتباعه والتأسي به.
واحتج أصحابنا في المسألة: برجوع الصحابة إِلى أفعاله.
فأجاب أبو الخطاب وغيره: "لدليل"، فدل على التسوية.
(١) تكرر (رد) في (ب).(٢) في (ظ): كتخصيصه.(٣) سورة الأحزاب: آية ٥٠.(٤) سورة الإِسراء: آية ٧٩.(٥) في (ح): فائدة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute