في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة) (١)، خلافا لأبي يوسف والمزني (٢)، وقاله الحلواني (٣) والقاضي (٤) -أيضًا- قال: فعطف (٥) اللمس على الغائط (٦) موجب (٧) للوضوء، قال: وخصص أحمد بالقرينة، فذكر قوله في آية النجوى (٨)، وقوله -[في](٩)(وأشهدوا إِذا تبايعتم)(١٠) -: إِذا أَمِن فلا بأس، انظر إِلى آخر الآية (١١).
(١) أخرج البخاري في صحيحه ١/ ٥٣، ومسلم في صحيحه/ ٢٣٥ عن أبي هريرة مرفوعًا: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه). هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: (ثم يغتسل منه). وأخرج مسلم في صحيحه/ ٢٣٦، والنسائي في سننه ١/ ١٢٥ عن أبي هريرة مرفوعاً: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب). وأخرجه باللفظ الذي ذكره المؤلف (ولا يغتسل فيه ...) أبو داود في سننه ١/ ٥٦ - ٥٧، وأحمد في مسنده ٢/ ٤٣٣. (٢) انظر: التبصرة/ ٢٢٩. (٣) انظر: المسودة/ ١٤١. (٤) انظر: العدة/ ٢٢٠أ، والمسودة/ ١٤١. (٥) في (ظ): وعطف. (٦) في سورة المائدة: آية ٦. (٧) نهاية ١١٩ أمن (ب). (٨) وهي قوله تعالى: (ما يكون من نجوى ثلاثة إِلا هو رابعهم) الآية. سورة المجادلة: آية ٧. قال أحمد: المراد العلم؛ لأنه افتتحها بذكر العلم وختمها بذكر العلم. (٩) ما بين المعقوفتين من (ح). (١٠) سورة البقرة: آية ٢٨٢. (١١) سورة البقرة: آية ٢٨٣.