والغزالي (١) [وغيره من الشافعية (٢)] (٣): اثنان حقيقة.
وفي مذهب الحنفية (٤) ما يدل عليه.
ومن فوائد المسألة عندهم: الوصية والإِقرار والنذر ونحوها.
واستبعده (٥) أبو المعالي، وقال: ما أرى الفقهاء يسمحون بهذا. كذا قال.
قال بعض أصحابنا (٦): لا ندري معنى قوله، فإِنه إِن استبعده في الثلاثة فهو مذهب الجمهور، ووجدناه في الاثنين في مذهب أبي حنيفة وأصحابه (٧) في مواضع.
واحتج ابن حزم (٨): بأن من أقر بدراهم لزمه ثلاثة إِجماعًا.
(١) انظر: المستصفى ٢/ ٩١ وما بعدها. (٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٢٢. (٣) ما بين المعقوفتين من (ح). (٤) انظر: أصول السرخسي ١/ ١٥١. (٥) يعني: استبعد ما انبنى على المسألة، حيث قال: وقد ذكر بعض الأصوليين أن من آثار الخلاف في معنى أقل الجمع أن الرجل إِذا قال: "لفلان علي دراهم" أو أوصى بدراهم، فلفظ المقر والموصي محمول على أقل الجمع، فإِن قيل: (أقل الجمع اثنان) قبل حمل اللفظ عليهما، وإِن قيل: (أقل الجمع ثلاثة) لم يقبل التفسير باثنين، وما أرى الفقهاء يسمحون بهذا ... انظر: البرهان/ ٣٥٥. (٦) انظر: المسودة/ ١٥٠. (٧) نهاية ١٠٨ ب من (ب). (٨) انظر: المحلى ١٠/ ٣٢٤.