الآمدي (١) (٢) عن أصحابهم وجمهور الأئمة، لكنه مجاز (٣).
وللحنفية (٤) قولان.
و [عن] (٥) بعض الأصوليين: ولا مجازًا أيضًا، وهو ظاهر ما حكي عن أبي الخطاب.
وذكر بعض أصحابنا (٦) عن الغزالي (٧) وصاحب الروضة (٨): من عوارض اللفظ والمعنى الذهني.
وفي الروضة (٨): من عوارض الألفاظ، مجاز في غيرها، وقال في المعنى الكلي: إِن سُمِّي عامًّا فلا بأس.
وجه الأول: حقيقة العام لغة: شمول أمر لمتعدد، وهو في المعاني كعم المطر والخصب، وفي المعنى الكلي لشموله لمعاني الجزئيات.
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٩٨.(٢) نهاية ١٠٤ أمن (ب).(٣) يعني: لكنه مجاز في المعاني.(٤) انظر: أصول السرخسي ١/ ١٢٥، وتيسير التحرير ١/ ١١٩، وفتح الغفار ١/ ٨٤، وفواتح الرحموت ١/ ٢٥٨.(٥) ما بين المعقوفتين من (ظ).(٦) انظر: المسودة/ ٩٧.(٧) انظر: المستصفى ٢/ ٣٣ - ٣٤(٨) انظر: روضة الناظر/ ٢٢٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute