ابن عمر (١) في الطلاق (٢)، وقال القاضي (٣): تغليظًا عليه.
وفي الحد للإِجماع -قاله (٤) في التمهيد (٥) - لئلا يُزاد الحد.
ويحل المذبوح على الأصح عندنا (٦)(و)(٧) للخبر (٨).
وقال بعض أصحابنا: النهي (٩) إِن أوجب حظرا أوجبه مع النهي عن السبب (١٠) كطلاق الحائض والظهار محرَّمان موجبان للتحريم، ونبه عليه أبو
(١) أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٤١، ٥٩، ومسلم في صحيحه / ١٠٩٣ - ١٠٩٨. (٢) يعني: طلاق الحائض، فقد اعتد بهذا الطلاق مع النهي عنه. (٣) انظر: العدة/ ٤٤٦. (٤) في (ظ): وقاله. بزيادة الواو. وقد زيدت في (ب) من نسخة أخرى. (٥) انظر: التمهيد/ ٤٩أ. (٦) انظر: بدائع الصنائع/ ٤٤٢٧، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٤٤٤، والمجموع ١٤/ ٧٢. (٧) مسحت الواو في (ظ). (٨) وهو أن النبي قال -في شاة ذبحت بدون إذن صاحبها-: (أطعموها الأسارى). أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٦٢٧ - ٦٢٨ من حديث رجل من الأنصار، وكذا أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٢٩٣ - ٢٩٤، ومحمد بن الحسن في كتاب الآثار -على ما في نصب الراية ٤/ ١٦٨ - والدارقطني في سننه ٤/ ٢٨٥ - ٢٨٦. وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط من حديث أبي موسى. فانظر: نصب الراية ٤/ ١٦٩، ومجمع الزوائد ٤/ ١٧٣. (٩) كذا في النسخ. ولعلها: المنهي. (١٠) يعني: سبب الحظر.