المعتزلة (١) والأشعرية (٢) والمتكلمين: لا يقتضي فسادًا، وحكاه الآمدي (٣) عن محققي أصحابهم كالقفال والغزالي.
وذكر أبو محمَّد التميمي (٤) عن أحمد (٥): أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وأن له عنده صيغة، وأن (٦) أصحابه اختلفوا في ذلك.
وحكى جماعة (٧) عن بعض العلماء: يقتضي الصحة. وفيه نظر.
وعند أبي الحسين (٨): يقتضي فساد العبادات فقط.
وجه الأول: حديث عائشة عنه - عليه السلام -: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدّ). متفق عليه (٩).
=إِنما تعلق النهي به لمعنى في غيره لا لنفسه لم يوجب فساد هذه العقود ولا القرب المعقولة. (١) انظر: المعتمد/ ١٨٤. (٢) انظر: البرهان/ ٢٨٣، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٨٨. (٣) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٨. (٤) نهاية ٧٥ ب من (ظ). (٥) انظر: المسودة/ ٢٢. (٦) في (ح): واختلف في ذلك أصحابه. (٧) انظر: المسودة/ ٨٢. (٨) انظر: المعتمد/ ١٨٤. (٩) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١٨٤، ومسلم في صحيحه/ ١٣٤٣ - ١٣٤٤ واللفظ له.