توضؤوا من لحوم الغنم) (١)، ثم سَلَّم: أنه للتحريم.
وكذا (٢) اختار ابن عقيل (٣): يقتضي إِسقاط ما أوجبه الأمر، وأنه وِزان الإِباحة (٤) بعد الحظر، لإِخراجهما (٥) عن جميع أقسامهما (٦)، وغَلَّط [ما](٧) حكاه (٨) قول أصحابنا "للتنزيه" فضلاً عن التحريم، وقال (٩):
(١) أخرجه أبو داود في سننه ١/ ١٢٨، والترمذي في سننه ١/ ٥٤، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٧٨) من حديث البراء بن عازب مرفوعًا: سئل عن الوضوء من لحوم الإِبل فقال: (توضؤوا منها)، وسئل عن لحوم الغنم فقال: (لا توضؤوا منها). وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٨٦، ٨٨ من حديث جابر بن سمرة مرفوعًا. (٢) في (ظ): كذا. (٣) انظر: الواضح ١/ ٢٥٤ أ- ب، ٢٥٦ أ- ب، والمسودة/ ٨٤. (٤) يعني: في الأمر بعد الحظر. (٥) يعني: إِخراج الأمر والنهي. (٦) فأقسام الأمر: إِيجاب وندب، أما الإِطلاق والإباحة فليسا من أقسامه. وأقسام النهي: تحريم وتنزيه، أما الإِسقاط فليس من أقسامه. (٧) ما بين المعقوفتين من (ظ). (٨) كانت العبارة في (ح): (وغلط من قال للتنزيه) ثم ضرب على (قال)، وكتب في الهامش (حكاه قول أصحابنا). (٩) قال هذا ردًّا على من قال: يقتضي التحريم.