عند أصحابنا والجمهور، منهم: أكثر المالكية (١) والرازي الحنفي (٢).
وذكر أبو المعالي (٣): الإِجماع أنه مؤد لا قاض.
وعند أبي الفرج (٤) المالكي (٥) والكرخي (٦) وغيره من الحنفية: هو كالمؤقت (٧).
وجه الأول: لو وجب بالأول (٨) لأشعر به (٩)، و"صم يوم الخميس" لا يشعر بيوم الجمعة.
رد: بالأمر (١٠) المطلق (١١).
(١) انظر: المسودة/ ٢٦. (٢) انظر: أصول الجصاص/ ٩٧ ب، ٩٩أ، والمحصول ١/ ٢/ ٤٢٣. (٣) انظر: البرهان/ ٢٤٨، والمسودة/ ٢٦. (٤) انظر: المسودة/ ٢٦. (٥) هو: عمرو بن محمَّد بن عمرو الليثي البغدادي، فقيه أصولي، تولى قضاء طرسوس وغيرها، توفي سنة ٣٣١ هـ. انظر: الفهرست/ ٢٨٣، والديباح المذهب/ ١٢٦، وشجرة النور الزكية/ ٧٩. (٦) انظر: التمهيد/ ٣٥ ب، والمسودة/ ٢٦. (٧) يعني: يسقط، ولا يجب القضاء إِلا بأمر جديد. (٨) يعني: لو وجب القضاء بالأمر الأول. (٩) يعني: بالقضاء. (١٠) نهاية ٧٣ ب من (ظ). (١١) فإِن القضاء يجب فيه بالأمر الأول، فكان يلزم على قولكم أن لا يجب به، إِذ لا إِشعار له بما بعد وقت الأداء.