وجوابهما: بالمنع، والخيرات: الأعمال الصالحة عند المفسرين (٨)، والأصل لا تقدير (٩).
وضيق الوقت لا يمنع المسارعة بدليل ما يلزم تعجيله كالتوبة.
وسلم بعضهم الفور من (سارعوا) لا من الأمر.
القائل "لا فور": ما سبق (١٠) أنه لا يدل على تكرار ولا مرة.
ورد: بالمنع، بل يقتضيه بلفظه.
(١) يعني: هما بمنطوقهما يدلان على المسارعة إِلى الخيرات والمغفرة، والمراد به إِنما هو المسارعة إِلى سبب ذلك. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٧٠. (٢) ما بين المعقوفتين من (ح). (٣) أي: دلالتهما على السبب. انظر: المرجع السابق. (٤) فلا دلالة لهما على المسارعة إِلى كل سبب للخيرات والمغفرة. انظر: المرجع السابق. (٥) يعني: أفضلية المسارعة لا وجوبهما. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٥. (٦) يعني: إِن كانت للوجوب وجب الفور فلم يكن مسارعاً. انظر: المرجع السابق. (٧) والمسارعة تتصور في الموسع. انظر: المرجع السابق. (٨) انظر: تفسير الطبري ٣/ ١٩٦، وتفسير القرطبي ٢/ ١٦٥. (٩) في (ب) و (ظ): لا يقدر. (١٠) انظر: ص ٦٧٨ من هذا الكتاب.