وأجاب القاضي (١): بأن هذا في الشرع، والخلاف في اللغة. كذا قال.
ورده (٢) أبو الخطاب (٣): بأن الشرع لا يغير (٤) اللغة (٥)، بدليل:"طَلِّقْها ما أملكه".
وأجاب (٦) ابن عقيل (٧): بأنها نيابة في مشروع فتقيدت به، ولهذا لا يطلقها في حيض وطهر وطئت فيه، وقال (٨): اليمين والوكالة للعرف، والأمر للحقيقة (٩)، بدليل مسألة الرؤوس المشهورة (١٠).
(١) انظر: العدة/ ٢٧٣. (٢) هذا رد على جواب القاضي. (٣) انظر: التمهيد/ ٢٦ ب. (٤) في (ب): لا يعتبر. (٥) بل يقررها ويضيف إِليها حكماً زائدًا، ألا ترى أنه لو قال: (طلِّقْ زوجتي ما أملكه) لم يقطعه الشرع عن مقتضاه في اللغة فيقطعه عن التكرار. انظر: المرجع السابق. (٦) هذا جواب عن دليلهم. (٧) انظر: الواضح ١/ ٢٦٦ أ. (٨) في (ح): قال. (٩) في (ح): الحقيقة. (١٠) فتنصرف اليمين على الامتناع عن أكل الرؤوس إِلى رؤوس بهيمة الأنعام خاصة، وفي الأمر يعم سائر الرؤوس.