واحتج أصحابنا (٢) وغيرهم -لوجوب الصلاة في التشهد- بخبر (٣) كعب (٤)، وفيه نظر هنا.
واحتج ابن عقيل (٥) بأن (٦) الأمر بعد الحظر للإِباحة بسبق الاستئذان، بأن قال: أفعلُ كذا؟ قال:"افعلْ"، فإِنه (٧) قرينة للإِباحة، فالحظر (٨) أولى (٩)، لتحققِ المنع منه (١٠).
وفي المغني (١١) -في صوم نذر عن ميت-: الجواب يختلف باختلاف
(١) في (ب): جرج. (٢) انظر: المغني ١/ ٣٨٩. (٣) عن كعب بن عُجْرة قال: إِن النبي خرج علينا، فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: (قولوا اللهم صل على محمَّد وعلى آل محمَّد ...) الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه ٦/ ١٢٠ - ١٢١، ومسلم في صحيحه/ ٣٠٥. (٤) هو: الصحابي كعب بن عجرة القُضَاعي. (٥) انظر: الواضح ١/ ٢٥٣ أ. (٦) كذا في النسخ. ولعلها: لأن. (٧) يعني: تقدم الاستئذان. (٨) يعني: فالحظر المتقدم. (٩) يعني: أولى أن يكون قرينة للإِباحة. (١٠) بخلاف الاستئذان ففيه تردد بين المنع والإِطلاق. (١١) انظر: المغني ١٠/ ٢٩.