وعند أحمد وأصحابه والجمهور: الأمر مجاز في الفعل [(و)] (١). وفي الكفاية (٢): "مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك"، قال بعض أصحابنا (٣): هو الصحيح لمن أنصف، وقاله بعض المالكية وابن برهان وأبو الطيب وأبو الحسين البصري (٤).
واختار الآمدي (٥): متواطئ.
لنا: سَبْق القول إِلى الفهم عند الإِطلاق (٦)، ولو كان متواطئا لم يفهم (٧) منه الأخص؛ لأن الأعم لا يدل على الأخص.
وقول أهل اللغة (٨).
واستدل: لو كان حقيقة في الفعل لزم الاشتراك (٩)، ولاطَّرد؛ لأنه (١٠)
(١) ما بين المعقوفتين من (ح). (٢) انظر: المسودة/ ١٦. (٣) انظر: المرجع السابق. (٤) انظر: المعتمد / ٤٥. (٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٣٧. (٦) يعني: إِطلاق لفظ (أمر). (٧) نهاية ٨٨ ب بن (ب). (٨) حيث حدوا الأمر بقول القائل: افعل ... إِلخ. انظر: العدة/ ٢٢٢، ٢٢٣. (٩) وهو خلاف الأصل، لكونه مخلا بالتفاهم. انظر: شرح العضد ٢/ ٧٦. (١٠) يعني: لأن الاطراد. انظر: الإِحكام للآمدى ٢/ ١٣١.