أو عضده قول صحابي أو أكثر العلماء أو عرف أنه لا يُرْسِل إِلا عن عدل: قُبِلَ، وإلا فلا.
وأُخِذَ عليه: بأن العمل بالمسند (١).
وبأن ضم باطل إِلى مثله لا يفيد.
رد الأول: بأن المرسل صار حجة، والمسند قوي به، فيرجح على مسند عارضه.
وبأن (٢) الانضمام يحصل به (٣) الظن أو يقوى.
وذكر الآمدي (٤): أنه وافق الشافعي على ذلك أكثر أصحابه وابن الباقلاني وجماعة.
واختار بعض أصحابنا (٥)[بناء](٦) المسألة على الخلاف في قبول المجهول. كذا قال.
وبعض أصحابنا (٧): ما سبق (٨) في (٩) رواية العدل عن غيره.
(١) نهاية ١٨١ من (ح). (٢) في (ح) و (ظ): وبأن بالانضمام. (٣) نهاية ٦٦ أمن (ظ). (٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٢٣. (٥) انظر: البلبل/ ٦٩. (٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). (٧) يعني: اختار بعض أصحابنا ما سبق -في رواية العدل عن غيره- من التفصيل بين من عادته أن لا يروي إِلا عن ثقة ... إِلخ. فانظر: المسودة/ ٢٥٣. (٨) انظر: ص ٥٥٧ من هذا الكتاب. (٩) في (ظ): من.