وعند (٢) أبي الحسين (٣): إِن كانت العلة بنص قطعي فالقياس كالنص (٤) على حكمها، وإن كان الأصل مقطوعًا به فقط فالاجتهاد والترجيح.
وعند صاحب المحصول: يقدم (٥) الخبر ما لم توجب الضرورة تركه كخبر المُصَرَّاة (٦)، لمعارضته للإِجماع في ضمان المِثْل أو (٧) القيمة.
وعند الآمدي (٨) ومن وافقه: إِن ثبتت العلة بنص راجح على الخبر -وهي قطعية في الفرع (٩) - فالقياس، أو ظنية فالوقف، وإلا فالخبر.
(١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١٨، ونهاية السول ٢/ ٣١٢. (٢) نهاية ٦٥أمن (ظ). (٣) انظر: المعتمد/ ٦٥٤. (٤) يعني: لأن النص على العلة كالنص على حكمها. (٥) هذا الرأي قاله فخر الإسلام البزدوي في أصوله (انظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٧٧)، فلعل المؤلف قد رآه منسوباً للفخر، فظنه فخر الدين الرازي، فقال: قال صاحب المحصول. وانظر: مذهب الرازي في كتابه المحصول ٢/ ١/ ٦١٩. (٦) أخرج البخاري في صحيحه ٣/ ٧٠ - ٧١، ومسلم في صحيحه/ ١١٥٥ عن أبي هريرة مرفوعًا: إلا تصَرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإِن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر). (٧) في (ظ): والقيمة. (٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٨ - ١١٩. (٩) نهاية ٨٦ أمن (ب).