ثم: الإِجازة: معيَّن لمعيَّن، نحو: أجزت لك هذا الكتاب.
ومثلها -وإن كان دونه (٢) -: غير معين -كجميع ما أرويه- لمعين.
وتجوز بمعين (٣) وغيره للعموم، ذكره القاضي (٤)، وقاله أبو بكر (٥) من أصحابنا في جميع ما يرويه لمن أراده، وقال (٦) ابن مَنْدَه (٧) من أصحابنا: أجزت لمن قال: لا إِله إِلا الله، وقاله جماعة من المالكية والشافعية، خلافًا لآخرين.
ولا تجوز لمعدوم تبعًا لموجود -كفلان ومن يولد له- في ظاهر كلام جماعة (٨) من أصحابنا، وقاله غيرهم؛ لأنها محادثة أو إِذن في الرواية
(١) وهو: أبو سفيان الحنفي. فانظر: العدة/ ٩٨٣، والمسودة/ ٢٨٧، وانظر -أيضًا- أصول السرخسي ١/ ٣٧٧. (٢) يعني: دون الأول. (٣) في (ظ): لمعين. (٤) و (٥) انظر: العدة/ ٩٨٥. (٦) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ٧٣. (٧) هو: أبو عبد الله محمَّد بن إِسحاق بن محمَّد الأصْبَهاني العَبْدي، حافظ ثقة، توفي سنة ٣٩٥ هـ. من مؤلفاته: كتاب معرفة الصحابة. انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٦٧، وتذكرة الحفاظ ١/ ١٠٣١. (٨) نهاية ٦٢ أمن (ظ).