واستحبابه (٢) الاجتماع ليلة العيد في رواية يدل على العمل به ولو كان شعارًا (٣).
وفي المغني (٤) - (٥) في صلاة التسبيح-: الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر.
واستحبها جماعة لا ليلة العيد، فيدل على التفرقة بين الشعار وغيره.
وقال بعض أصحابنا (٦): يعمل به (٧) في الترغيب والترهيب كالإِسرائيليات والمنامات، ولا يجوز إِثبات حكم شرعي به لا استحباب ولا غيره. والله أعلم.
* * *
ولا يقبل تعديل مبهم، نحو:"حدثني الثقة أو عدل أو من لا أتهمه (٨) "، عند بعض أصحابنا، لاحتمال كونه مجروحًا عند غيره، وقاله
(١) في (ح) و (ظ): لا يعمل بالضعيف. (٢) انظر: الآداب الشرعية ٢/ ١١٠ - ١١٢، والمغني ٢/ ٢٩٦، والإِنصاف ٢/ ٤٤١. (٣) نهاية ٧٧ ب من (ب). (٤) انظر: المغني ٢/ ٩٨. (٥) نهاية ١٥٩ من (ح). (٦) وهو شيخ الإِسلام تقي الدين ابن تيمية. فانظر: الآداب الشرعية للمؤلف ٢/ ٣١٤. (٧) في (ح): بها. وقد ضرب عليها. (٨) في (ب) و (ظ): أو من لا أتهم به.