ثم: في الروضة (١): هو كتعديله بلا سبب. ومعناه للآمدي (٢)
وقيل: كحكمه به.
* * *
ورواية العدل ليست تعديلاً عند أكثر العلماء (٣) من الطوائف (وم ش).
وذكر القاضي (٤) وأبو الخطاب (٥) عن أحمد روايتين، واختارا أنها تعديل - (وهـ)(٦) وبعض الشافعية- (٧) عملاً بظاهر الحال.
رد: بالمنع، وبأنه خلاف الواقع، وبعدم الدليل.
(١) انظر: روضة الناظر/ ١١٨. (٢) الذي في الإِحكام ٢/ ٨٨ - ٨٩: وهذا الطريق وإن احتمل أن يكون العمل فيه مستندًا إِلى ظهور الإِسلام والسلامة من الفسق ظاهرًا -كما في التعديل بالقول من غير ذكر السبب- فهو راجح على التعديل بالقول من غير ذكر السبب، للاتفاق عليه، والاختلاف في ذلك، ومرجوح بالنسبة إِلى التزكية بالقول مع ذكر السبب وبالنسبة إلى الحكم بالشهادة ... (٣) نهاية ٧٦ ب من (ب). (٤) انظر: العدة/ ٩٣٤ - ٩٣٥. (٥) انظر: التمهيد/ ١٢٠ أ. (٦) قالوا: إِذا كان من عادته أن لا يروي إِلا عن عدل. انظر: تيسير التحرير ٣/ ٥٦، وفواتح الرحموت ٢/ ١٥٠. (٧) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ٥٣، ونهاية السول ٢/ ٣٠٦.