ثم: الأخبار في الصحاح (١) وغيرها مختلفة في عدد الكبائر، وكلام العلماء.
والكبيرة عند أحمد (٢): ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، لوعد (٣) الله (٤) مجتنبيها (٥) بتكفير الصغائر، ولأنه معنى قول ابن عباس (٦)، ذكره أحمد وأبو عبيد.
وفي المعتمد للقاضي:(٧) لا يُعلمان إِلا بتوقيف.
* * *
والكذب من الصغائر في رواية عن أحمد (٨)، فلا تقدح (٩) كذبة واحدة، للمشقة وعدم (١٠) دليله، وذكر ابن عقيل في الشهادة من الفصول:
(١) انظر: صحيح البخاري ٣/ ١٧٢، ٤/ ١٠، ٨/ ٣، ٤، ١٧، ٦١ - ٦٢، ١٣٧، ٩/ ٣ - ٤، ١٤، وصحيح مسلم/ ٩١ - ٩٢، وسنن أبي داود ٣/ ٢٩٥، ٥/ ٣٥٢، وسنن الترمذي ٢/ ٣٤١، ٣/ ٢٠٨، ٤/ ٣٠٢ - ٣٠٣ وسنن النسائي ٧/ ٨٨، ٨/ ٦٣، والمستدرك للحاكم ١/ ٥٩، وتفسير الطبري ٥/ ٢٧ وما بعدها. (٢) انظر: العدة/ ٩٤٦، والتمهيد/ ١١٨أ. (٣) في (ظ): أو وعد. (٤) انظر: هامش ٢ من ص ٥٣٤ من هذا الكتاب. (٥) في (ب) و (ظ): مجتنبها. (٦) انظر: تفسير الطبري ٥/ ٢٧، ٢٧/ ٤٠، وزاد المسير ٢/ ٦٦. (٧) نهاية ٧٣ ب من (ب). (٨) انظر: العدة/ ٩٢٧. (٩) في (ظ): فلا يقدح. (١٠) نهاية ١٥٠ من (ح).