قال أحمد (١): "احتملوا من المرجئة الحديث، ويُكتب عن القدري إِذا لم يكن داعية"، واستعظم الرواية عن رجل (٢)، وقال: ذاك جهمي امتحن فأجاب. وأراد: بلا إِكراه.
وفي شرح مقدمة (٣) مسلم: إِن العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين قالوا: لا تقبل رواية (٤) من كفر ببدعته اتفاقًا.
* * *
أما (٥) الفقهاء: فذكرهم القاضي وغيره في أهل الأهواء، وخالفه ابن عقيل وغيره، وهو المعروف عند العلماء وأولى.
فمن شرب نبيذًا مختلفاً فيه: فالأشهر عندنا: يحد ولا يفسق (وش)(٦)، وفيه نظر؛ لأن الحد أضيق، ورد الشهادة أوسع، ولأنه يلزم من الحد التحريم فيفسق به، أو إِن تكرر.
(١) انظر: العدة/ ٩٤٨. (٢) هو: سعد العوفي. انظر: المرجع السابق. وهو رجل ضعيف. انظر: تاريخ بغداد ٩/ ١٢٦، ولسان الميزان ٣/ ١٨. (٣) للنووي، فانظر: شرحه على صحيح مسلم ١/ ٦٠. (٤) نهاية ٥٥ أمن (ظ). (٥) في (ظ): وأما. (٦) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٧٢، والإحكام للآمدي ٢/ ٨٣.