القبول -اختاره أبو الخطاب (٢)، وقاله أبو الحسين (٣) المعتزلي وغيره، وأطلقه الحنفية (٤) - لعدم علة المنع، (٥) ولما في الصحيحين وغيرهما من (٦) المبتدعة (٧) كالقدرية والخوارج (٨) والرافضة والمرجئة، ورواية السلف والأئمة عنهم، فهو إِجماع.
[لا يقال:"قد تكلم في بعضهم"؛ لأنه أريد معرفة حالهم أو للترجيح عند التعارض، ثم: يحصل المقصود بمن لم يُتكلم فيه] (٩)، ولا يلزم من رده رد الجميع أو الأكثر (١٠) [لكثرة تفسيق الطوائف وتكفير بعضهم بعضًا.
(١) انظر: المسودة/ ٢٦٣، ٢٦٤. (٢) انظر: التمهيد/ ١١٨ ب. (٣) انظر: المعتمد/ ٦١٧ - ٦١٨. (٤) انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٦ - ٢٧، وتيسير التحرير ٣/ ٤٢، وفواتح الرحموت ٢/ ١٤٠. (٥) نهاية ١٤٥ من (ح). (٦) في (ظ) في. (٧) نهاية ٧١ أمن (ب). (٨) نهاية ٥٤ ب من (ظ). (٩) ما بين المعقوفتين من (ظ)، وقد تكرر فيها -أيضًا- بنفس ترتيب الكلام في النسختين الأخريين، وسأشير إِليه بعد قليل، وأرى أن مكان الكلام المناسب هو هذا. (١٠) في (ح): والأكثر.