واستدل جماعة من أصحابنا وغيرهم بمثل:(إِن الذين يكتمون)(١)(إِن جاءكم فاسق)(٢)] (فلولا نفر)(٣) الآيات.
واعترض وأجيب كما (٤) سبق (٥) في آيات الإِجماع.
قالوا وأجيب بما سبق (٦) في عدم العلم (٧) به (٨)، ثم: يلزمهم للمنع (٩)
(١) سورة البقرة: آية ١٥٩: (إِن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون). (٢) سورة الحجرات: آية ٦: (يا أيها الذين آمنوا إِن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين). (٣) سورة التوبة: آية ١٢٢: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إِذا رجعوا إِليهم لعلهم يحذرون). (٤) في (ظ): بما. (٥) انظر: ص ٣٧١ وما بعدها من هذا الكتاب. (٦) انظر: ص ٤٩٢ من هذا الكتاب. (٧) يعني في مسألة: عدم إِفادته للعلم. وفي (ح) و (ظ): في عدم العمل به. (٨) من قوله: (إِن يتبعون إِلا الظن)، (ولا تقف ما ليس لك به علم). وجوابه: أن العمل بخبر الواحد ووجوب اتباعه إِنما هو بدليل مقطوع به مفيد للعلم بذلك وهو الإِجماع. (٩) في (ب) و (ظ): المنع.