وقال ابن عمر:"ما كنا نرى بالمزارعة (١) بأساً حتى سمعت رافع بن خديج (٢) يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها"، فتركها ابن عمر.
وللشافعي ومسلم عن ابن عمر:"كنا نخابر (٣)، فلا نرى بذلك بأسًا، فزعم رافع أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، فتركناه من أجله". (٤)
وكان زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف بالبيت، فقال له ابن عباس:"سَلْ فلانة الأنصارية: هل أَمَرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك؟ " فأخبرته، فرجع زيد يضحك، وقال لابن عباس:"ما أراك إِلا صدقت". رواه مسلم (٥)
(١) في المغني ٥/ ٣٠٩: المزارعة دفع الأرض إِلى من يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهما. (٢) هو: الصحابي رافع بن خديج الأنصاري الأوسي. (٣) في المغني ٥/ ٣٠٩: المخابرة: المزارعة. وفي النهاية في غريب الحديث ٢/ ٧: قيل هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١٠٨، ومسلم في صحيحه/ ١١٧٩ - ١١٨١، وأبو داود في سننه ٣/ ٦٨٢، ٦٨٧، والنسائي في سننه ٧/ ٤٠، ٤٤، ٤٦ - ٤٨، وابن ماجه في سننه/ ٨١٩، ٨٢٠، والشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ١٩٩)، وأحمد في مسنده ٣/ ٤٦٣. (٥) انظر: صحيح مسلم/ ٩٦٣ - ٩٦٤. وقد أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٧٩ - ١٨٠، ومسلم في صحيحه/ ٩٦٣ - ٩٦٥، وأبو داود في سننه ٢/ ٥١٠، والترمذي في سننه ٢/ ٢١٠، وابن ماجه في سننه/ ١٠٢١، وأحمد في مسنده ١/ ٧٧٦، والدارمي في سننه ١/ ٣٩٨، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٢٥١) عن عائشة وعمر وابن عمر وابن عباس: أن الحائض تقضي المناسك كلها إِلا الطواف، وأن الحائض تنفر قبل أن تودع.