وكان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك (١): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إِليه: أن يورث امرأة أَشْيَم (٢) من (٣) دية زوجها. رواه (٤) مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وروى هؤلاء (٥)(٦) أن عثمان أخذ بخبر فُرَيْعة بنت مالك (٧) -أخت أبي سعيد الخدري-: أن عدة الوفاة في منزل الزوج (٨).
وفي البخاري (٩) عن ابن عمر: "أن سعداً (١٠) حدثه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
(١) هو: الصحابي الضحاك بن سفيان بن عوف العامري. (٢) هو الصحابي أشيم الضِّبَابي. (٣) نهاية ٦٩ أمن (ب). (٤) انظر: الموطأ/ ٨٦٦، ومسند أحمد ٣/ ٤٥٢، وسنن أبي داود ٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠، وسنن الترمذي ٣/ ٢٨٨ وقال: حسن صحيح. وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه في سننه/ ٨٨٣. (٥) انظر: الموطأ/ ٥٩١، ومسند أحمد ٦/ ٣٧٠، وسنن أبي داود ٢/ ٧٢٣ - ٧٢٤، وسنن الترمذي ٢/ ٣٣٨. (٦) نهاية ٥٣أمن (ظ). (٧) هي الصحابية فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية. (٨) وأخرجه -أيضاً- النسائي في سننه ٦/ ١٩٩، وابن ماجه في سننه/ ٦٥٤ - وليس فيهما ذكر أخذ عثمان بخبرها- والشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ٤٠٩)، والدارمي في سننه ٢/ ٩٠، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٣٢٣)، والحاكم في مستدركه ٢/ ٢٠٨ وصححه، ووافقه الذهبي في التلخيص. (٩) انظر: صحيح البخاري ١/ ٤٧. (١٠) هو الصحابي سعد بن أبي وقاص.