مطلقًا] (١)، وعمل به (٢) هنا (٣) للدليل القاطع (٤) وللإِجماع (٥).
قالوا: يلزم عدم حفظ الشريعة (٦).
ورد: المراد بالذكر في الآية (٧) القرآن إِجماعًا (٨).
ثم: لا يلزم من الجواز (٩) الوقوع.
قالوا: لو لم يفده لم يعمل به في الأصول، ويعمل به (١٠) فيها عند أصحابكم وغيرهم، وذكره ابن عبد البر (١١) إِجماعًا، وقد قال أحمد:"لا نتعدى القرآن والحديث"، وذكر ابن حامد (١٢) في كفر منكره خلافًا،
(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٢) يعني: بالظن. (٣) يعني: في الشرعيات. (٤) يفهم من كلام الآمدي في الإِحكام ٢/ ٣٦: أن الدليل القاطع هو الإجماع. (٥) يعني: الإِجماع على العمل به. (٦) فلو جاز الكذب والسهو في الأخبار لم تكن محفوظة. انظر: العدة/ ٩٠٤. (٧) سورة الحجر: آية ٩: (إِنما نحن نزلنا الذكر وإِنا له لحافظون). (٨) انظر: تفسير القرطبي ١٠/ ٥. (٩) يعني: جواز السهو والغلط. (١٠) انظر: المسودة/ ٢٤٥، ٢٤٧، ٢٤٨، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٣٥٢، وكشف الأسرار ٣/ ٢٧، وشرح تنقيح الفصول/ ٣٧٢، والمعتمد/ ٥٧٧، والكفاية / ٤٣٢. (١١) انظر: التمهيد لابن عبد البر ١/ ٨، والمسودة/ ٢٤٥. (١٢) انظر: المسودة/ ٢٤٥.