ويعتبر (١) تأهل المستمع (٢) للعلم، وعدمه (٣) حال الإِخبار؛ لامتناع تحصيل الحاصل، وأن لا يعلمه السامع ضرورة، قال بعضهم (٤): وأن لا يعتقد خلافه لشبهة دليل (٥) أو تقليد. (٦)
وسبق في المسألة قبلها: أن من قال: "نظري" شَرَطَ سبق العلم بجميع ذلك، ومن قال:"ضروري" فلا، وضابطه: العلم بحصولها عند حصول العلم بالخبر، لا أن (٧) ضابط حصول العلم به سبق حصول العلم بها.
* * *
واختلف: هل يعتبر في التواتر عدد؟
فقيل: يعتبر خمسة، وقيل: أربعة، وقيل: اثنان، وقيل: عشرة، وقيل: اثنا عشر بعدد النقباء (٨) المبعوثين، وقيل: عشرون لقوله: (إِن يكن (٩)
(١) في (ب) و (ظ): ويعتبر في تأهل. وكانت كذلك في (ح)، ثم ضرب على (في). (٢) في (ظ): السميع. (٣) يعني: يعتبر عدم حصول العلم حال الإِخبار. (٤) انظر: البلبل/ ٥٢، والمدخل/ ٩١، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٣٤٢، والمحصول ٢/ ١/ ٣٦٨، ونهاية السول ٢/ ٢١٩. (٥) إِن كان من العلماء. (٦) إِن كان من العوام. (٧) في (ظ) لأن. (٨) قال تعالى: (ولقد أخذ الله ميثاق بني إِسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبًا) سورة المائدة: آية ١٢. وانظر -في التعريف بهم-: تفسير القرطبي ٦/ ١١٢. (٩) سورة الأنفال: آية ٦٥.