ومن التنبيه: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء.
وبعتُ [و](١) اشتريث وطلقت -ونحوها مما تستحدث بها الأحكام (٢) - إِنشاء عند القاضي وغيره (٣)(وم ش)(٤)؛ لأنها لا خارج لها، ولا تقبل صدقًا ولا كذبًا، ولو كان خبرًا لما قبل تعليقًا لكونه ماضيًا.
وعند الحنفية (٥): هي إِخبار؛ لأن الأصل التقرير (٦) وعدم النقل.
ولنا وجه (٧): "طلقتك"(٨) كناية، فعلى الأول: لو قاله لرجعية طلقت، ذكره بعض أصحابنا، ومعناه لغيره -خلافاً لبعضهم- ولم يسأل
(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٢) نهاية ٦٣ أمن (ب). (٣) في (ح): وهو معنى كلام غيره. (٤) انظر: الفروق ١/ ٢٨، ٢٩، وشرح العضد ٢/ ٤٩، وشرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٦٣، وغاية الوصول/ ١٠٣. (٥) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٦، وفواتح الرحموت ٢/ ١٠٣، ١٠٤. (٦) في (ب) و (ظ): لأن الأصل عدم التقدير، وعدم النقل. (٧) في (ب): وجل. (٨) يعني: لنا وجه أن (طلقتك) من كنايات الطلاق، انظر: الفروع ٥/ ٣٧٨ قال: وقيل: (طلقتك) كناية، فيتوجه عليه أنه يحتمل الإِنشاء والخبر، وعلى الأول هو إِنشاء. وانظر: الإِنصاف ٨/ ٤٦٣.