أبي الحارث (١): "لا ينبغي (٢) لأحد أن يدعي الإِجماع، وأول من قال:(٣) "أجمعوا" ضرار".
قال القاضي: ظاهره منع صحة الإِجماع، وإينما هذا على الورع (٤) أو فيمن ليس له معرفة بخلاف السلف (٥)، لما يأتي (٦).
وكذا أجاب (٧) أبو الخطاب.
وحمله ابن عقيل [على] الورع (٨)، أو لا يحيط علماً به غالبًا.
وقال بعض أصحابنا (٩): هذا نهي عن الإِجماع العام النطقي، وقال
=الاعتزال لا تلزمهم ولا يقبلهم أهله، وقال الحاكم الجشمي المعتزلي: أخذ عنهم ثم خالفهم فكفروه وطردوه، ومن عده من المعتزلة فقد أخطأ لأنا نتبرأ منه فهو من المجبرة. انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة / ٧٥، ١٦٣، ٢٠١، ٢٤٥، ولسان الميزان ٣/ ٢٠٣، وميزان الاعتدال ٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩. (١) هو: أحمد بن محمَّد الصائغ، منَ أصحاب الإِمام أحمد المقربين إِليه، نقل عنه مسائل كثيرة. انظر: طبقات الحنابلة ١/ ٧٤. (٢) انظر: العدة/ ١٦٠.أ (٣) نهاية ٤٩ أمن (ب). (٤) نهاية ٣٩ أمن (ظ). (٥) انظر: العدة/ ١٦٠.أ (٦) في المسألة الآتية (الإجماع حجة قاطعة، نص عليه أحمد). (٧) انظر: التمهيد/ ١٣٥ أ. (٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٩) انظر: المسودة/ ٣١٦.