وقال الآمدي (١): يجوز تكليف المعدوم عندنا، خلافاً لباقي الطوائف.
وحكى (٢) غيره (٣) المنع عن (٤)(هـ ع).
وفي كلام القاضي (٥)، وغيره: أن المعدوم مأمور.
وكذا ترجم (٦) ابن برهان المسألة: بأن المعدوم مأمور منهي.
وزيَّفه (٧) أبو المعالي، وقال: بل حقيقة المسألة: هل يتصور أمر ولا مأمور؟.
وذهب بعضهم (٨) إِلى تكليفه تبعاً لموجود.
وبعضهم (٩) إِلى أنه أمر إِعلام.
لنا: قوله: (لأنذركم به ومن بلغ)(١٠)، وقوله:(فاتبعوه)(١١).
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٥٣. (٢) في (ح): وحكاه. (٣) انظر: المسودة/ ٤٤. (٤) نهاية ٣٢ ب من (ظ). (٥) انظر: العدة/ ٣٨٦. (٦) انظر: المسودة/ ٤٥. وقال ابن برهان في كتابه الوصول/ ٢٠ أ: مسألة: المعدوم يجوز أن يكون مأموراً بشرط الوجود ... (٧) انظر: المسودة/ ٤٥، والبرهان للجويني / ٢٧٤. (٨) و (٩) انظر: العدة/ ٣٨٧، والتمهيد/ ٤٦ ب. (١٠) سورة الأنعام: آية ١٩: (وأوحي إِليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ). (١١) سورة الأنعام: آية ١٥٣: (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه).