وذكر ابن عقيل (١): أنه غير مكلف -كقول أكثر المتكلمين (٢) - لعدم تحرزه من المضار وقصده الفعل (٣) بلطف ومداراة، بخلاف طفل ومجنون وبهيمة، فهو أولى.
وقال (٤): تحصل الغرامة والقضاء بالعقل بأمر مبتدأ.
كذا قال، فيلزمه: لا غُرْم لو لم يعقل.
وفي الروضة (٥): غير مكلف، واختلف (٦) كلامه في المغني (٧).
وخرج بعض أصحابنا (٨) في إِثمه روايتين.
وجزم الآمدي (٩) وغيره بعدم تكليفه.
= سنة ١٠٤ هـ. انظر: طبقات ابن سعد ٥/ ١١٥ - ١١٧، وتهذيب التهذيب ١٢/ ١١٥ - ١١٨، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ ٤٥١.(١) انظر: الواضح ١/ ١٦ ب- ١٧أ، والبلبل/ ١٢.(٢) انظر: المسودة/ ٣٥، ٣٧.(٣) في (ظ): للفعل.(٤) انظر: الواضح ١/ ١٧أ.(٥) انظر: الروضة/ ٤٨.(٦) انظر: المغني ١/ ٣٩١.(٧) المغني: كتاب مشهور في الفقه المقارن بين المذاهب، لابن قدامة المقدسي صاحب الروضة، وقد طبع الكتاب عدة مرات.(٨) انظر: المسودة/ ٣٧.(٩) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٥٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute