قالوا:(٢) المنهي عنه يصح تركه مع كفره، ويترتب عليه حكمه وهو الحد (٣) والتعزير، وهو محرم كالكفر.
وأجاب ابن عقيل (٤) وغيره: وهو (٥) لا يصح منه إِلا على وجه مكابدة النفس، لاحترام الناهي.
والحد لالتزامه حكمنا عقوبة، ولنا (٦) كفارة أو بلوى.
ونمنعه من المحرم لا الكفر.
وقال بعضهم: قولهم: "لا يكفي مجرد ترك وفعل" فيه (٧) نظر.
وفائدة الخلاف عند الأصحاب: زيادة العقاب في الآخرة، قال في (٨)
(١) في نسخة في هامش (ب): لإِلزامه. (٢) في (ح): قال. (٣) نهاية ٣٠ أمن (ظ). (٤) انظر الواضح ١/ ٣٠٩ ب- ٣١٠ أ. (٥) ضرب في (ظ) على قوله: وهو. (٦) يعني: أهل الإسلام. (٧) في (ب): وفيه. (٨) نهاية ٣٧ أمن (ب).