وجه الأول: قوله تعالى: (ومن يفعل ذلك يلق أثامًا)(١)، ولهذا يحد على الزنا، ومن أحكامنا: لا يحد على المباح.
وقوله:(ولله على الناس حج البيت) الآية (٢).
وقوله:(لم يكن الذين (٣) كفروا) إِلى قوله: (ويؤتوا الزكاة)(٤).
وقوله:(لم نك من المصلين) إِلى قوله: (وكنا نكذب). (٥)
واستدل: لو اشترط في التكليف بمشروط وجود شرطه، لم تجب صلاة على محدث، ولا قبل نيتها.
ورد: بأن الشرط تابع يجب بوجوب مشروطه.
(١) سورة الفرقان: آية ٦٨: (والذين لا يدعون مع الله إِلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إِلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا). (٢) سورة آل عمران: آية ٩٧: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إِليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين). (٣) نهاية ٧٤ من (ح). (٤) سورة البينة: الآيات ١ - ٥: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة * رسول من الله يتلو صحفًا مطهرة * فيها كتب قيمة * وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إِلا من بعد ما جاءتهم البينة * وما أمروا إِلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة). (٥) سورة المدثر: الآيات ٤٣ - ٤٦: (قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين:* وكنا نكذب بيوم الدين).