"رجل سوء"، وهو مقتضى اللغة؛ لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه.
وقال (١): يقال: خالف أمر الله، إِذا أهمله أو داوم عليه]. (٢)
ولأنه يصح نفي الأمر عنه.
رد: بالمنع.
[وقال ابن عقيل (٣): لا بد من تقييد في نفيه، فيقال: خالف أمر الله في النفل، كإِثباته، فيقال: أمر ندب]. (٤)
ولأن الأمر حقيقة للإِيجاب.
رد: بأن الندب بعض الوجوب، فهو كاستعمال العام في بعضه، قاله في العدة (٥) والتمهيد (٦) والواضح (٧) وغيرها.
وأجاب بعض أصحابنا (٨): بأنه مشكك، كالوجود والبياض.
وبعضهم: بدخوله في مطلق الأمر، وأما الأمر المطلق -وهو ما لا قيد معه- فللإِيجاب.
(١) انظر: المرجع السابق ١/ ٢٥٢ ب.(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).(٣) انظر: الواضح ١/ ٢٥٢ ب.(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح)(٥) انظر: العدة/ ٢٥٥، ٣٧٤ - ٣٧٥.(٦) انظر: التمهيد/ ٢٤ أ- ب.(٧) انظر: الواضح ١/ ٢٤٩ ب- ٢٥٠أ، ٢٥١ ب.(٨) انظر: المسودة/ ٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute