وأوجب بعض أصحابنا (١) ما كان شرطاً شرعيًا كالطهارة، (٢) لا غيره، وقاله ابن برهان (٣) وأبو المعالي (٤) وغيرهما.
وظاهر من أوجب: يعاقب بتركه كغيره، وقاله الآمدي (٥) وغيره (٦)، وقاله القاضي في الحج عن ميت من ميقات، كما يثاب.
=علامة عصره في التاريخ والحديث، ولد في بغداد سنة ٥٠٨ هـ، وتوفي بها سنة ٥٩٧ هـ، ونسبته إِلى "مشرعة الجوز" من محالّها. من مؤلفاته: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، والضعفاء والمتروكون، والناسخ والمنسوخ، وزاد المسير في علم التفسير، وجامع المسانيد والألقاب، وشرح مشكل الصحيحين. انظر: وفيات الأعيان ٣/ ١٤٠، والبداية والنهاية ١٣/ ٢٨، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١/ ٣٩٩، ومفتاح السعادة ١/ ٢٠٧. (١) انظر: البلبل/ ٢٤. (٢) نهاية ٥٨ من (ح). (٣) حكاه في المسودة/ ٦٠. (٤) انظر: البرهان لأبي المعالي/ ٢٥٧. (٥) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١١٢. (٦) كان النص في (ح) هكذا: "وقاله الآمدي وغيره كما يثاب وفي الروضة لا يعاقب" ثم استدرك في الهامش ما سقط بين قوله: "وغيره" وقوله: "كما يثاب"، وهو قوله: "وقاله القاضي في الحج عن ميت من ميقات" لكن جعلت إِشارة الاستدراك في النص قبل كلمة: غيره" وكرر في الهامش بعض ما هو في النص، حيث كتب في الهامش: "وقاله القاضي في الحج عن ميت من ميقات كما يثاب، وفي الروضة لا يعاقب"، فجاء النص متصلاً هكذا: "وقاله الآمدي، وقاله القاضي في الحج عن ميت من ميقات كما يثاب، وفي الروضة لا يعاقب وغيره، وفي الروضة لا يعاقب".